أصدر وزير الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد اليوم الاثنين مقرر يتعلّق بضبط شروط وإجراءات ونسق استئناف العمل بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية خلال فترة الحجر الصحي الموجه.
ويتضمن المقرر كل التفاصيل المتعلقة باستئناف العمل خلال فترة الحجر الصحي الموجه:
وفيما يلي نص المقرر:
الفصل 1: يضبط هذا المقرر شروط وإجراءات ونسق استئناف العمل بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية خلال فترة الحجر الصحي الموجه.
ولا ينطبق هذا المقرر على أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والأعوان العاملين بمؤسسات
التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي، الذين يخضعون لتراتيب خاصة بهم.
الفصل 2 :يتم استئناف العمل بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية باعتماد المرحلية
والتدرج وفقا للخطة الوطنية للحجر الصحي الموجه .
الفصل 3 :يتم خلال الفترة من 04 ماي إلى 24 ماي 2020 ،اعتماد نظام الحصة الواحدة في توزيع أوقات وأيام العمل طبقا ألحكام الأمر الحكومي عدد 153 لسنة 2020 المؤرخ في 17 مارس 2020 المشار إليه أعاله وذلك من يوم الاثنين الى يوم الجمعة كما يلي:
– الفترة الأولى: من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا
– الفترة الثانية: من الساعة التاسعة وثلاثين دقيقة صباحا إلى الساعة الثانية وثلاثين دقيقة ظهرا
ويمكن للهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية اعتماد توقيت مغاير وفق ما تقتضيه طبيعة وخصوصية العمل بها على أن تعلن عنه للعموم بالموقع الرسمي الخاص بها.
الفصل 4 : يتولى الوزراء والولاة ورؤساء الجماعات المحلية ورؤساء المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية توزيع الأعوان حسب أيام وفترات العمل المشار اليها أعاله باعتماد نظام التناوب على ألا يتجاوز عدد الأعوان المتواجدين يوميا بمقرات العمل 50 %من مجموع الأعوان وذلك وفقا لقوائم اسمية يتم اعدادها في الغرض.
ويمكن تكليف الأعوان غير المباشرين للعمل حضوريا بالعمل عن بعد.
الفصل 5 :يتولى وزير العدل والرئيس الأول للمحكمة الإدارية والرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ضبط مراحل وشروط ومجالات استئناف العمل بالهياكل الراجعة إليهم
بالنظر.
الفصل 6 :يتولى رؤساء الهياكل الإدارية تحديد قائمة في الأعوان العموميين المعنيين بمواصلة الحجر الصحي الشامل على معنى الفصل 10 من األمر عدد 208 لسنة 2020
المشار إليه أعاله بناء على مطالب فردية تقدم في الغرض تكون مرفقة بالمؤيدات اللازمة حسب الحالة.
كما يمكن لرؤساء الهياكل والأسباب أخرى، تتعلق بتبعات انتشار فيروس كورونا “كوفيد-19 ،”إعفاء بعض الأعوان من العمل الحضوري بناء على طلب مبرر منهم.
ويواصل الأعوان المشار إليهم أعاله، تأمين الأعمال الموكولة إليهم عن بعد، باستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، غير أنه وبصفة استثنائية، يمكن دعوتهم إلى االلتحاق
بمراكز عملهم في الحالات القصوى التي تقتضيها ضرورة العمل.
الفصل 7 :يتعين على الأعوان العموميين الحصول على ترخيص مسبق للتنقل لمقرات العمل وفق أنموذج يتم ضبطه في الغرض.
ويتم تبليغ التراخيص إلى الأعوان المعنيين إما مباشرة أو عبر التراسل الالكتروني أو عبر أي وسيلة أخرى. وبصفة استثنائية، يمكن للأعوان العموميين الذين تمت دعوتهم للعمل الحضوري دون تسلمهم لتراخيص التنقل، أن يتنقلوا من محلات سكناهم إلى مقرات عملهم بمجرد
الاستظهار بما يفيد صفتهم المهنية، وذلك في اليومين الأولين لدخول هذا المقرر حيز النفاذ.
الفصل 8 :تلتزم الهياكل الإدارية بتوفير مستلزمات الوقاية والسالمة داخل أماكن العمل طبقا لدليل إجراءات في ممارسة النشاط وفق التدابير الصحية للتوقي من انتشار فيروس كورونا “كوفيد” يتم إعداده ونشره للعموم من قبل معهد الصحة والسالمة المهنية. ويلتزم الأعوان، عند تواجدهم بمراكز العمل، باحترام قواعد الوقاية والسالمة طبقا لدليل الإجراءات المشار إليه أعاله.
الفصل 9 :تتم مراقبة تطبيق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا المقرر من قبل أعوان الرقابة والتفقد وحفظ الصحة التابعة للهياكل العمومية ذات النظر.
وفي صورة معاينة أي إخلال بهذه الإجراءات، تتخذ السلط المعنية الإجراءات الإدارية أو العقوبات التأديبية الجاري بها العمل.
الفصل 10 :يدخل هذا القرار حيز النفاذ ابتداء من يوم 04 ماي 2020
This is only an excerpt. You can read the full article on حقائق أون لاين